الثلاثاء، يونيو 30، 2009

حكم حمل الأحجبه والتمائم فى القرآن

حكم حمل الأحجبه والتمائم فى القرآن
س"ما حكم حمل ايات قرانيه فى الجيب كا لمصا حف الصغيره،والاحجبه المكتو به فى ايات قر انيه ،والسلا سل الذ هبيه بقصد الحما يه من العين والحسد والسحر والحفظ؟ج"،انزل الله سبحا نه القر ان ليتعبد الناس بتلا وته،ويتد بر و معا نيه فيعر فوا احكا مه ويا خذواانفسهم بالعمل بها،وبذ لك يكون لهم موعظه وذكرى تلين به قلو بهم وتقشعر منه جلودهم،وشفاء لم فى الصدور من الجهل والضلا ل وزكاه للنفوس وطهاره لها من ادران الشر كوما ار تكبته من المعا صى ،والذنوب وجعله سبحا نه وتعالى هدى ور حمه لمن فتح له فلبه او القى السمع وهو شهيد ..
قال تعالى((يا ايها الناس قد جا ءتكم مو عظه من ربكم وشفاءلما فى الصدور وهدى ور حمه للمؤمنين ))...سوره يونس 57
وقال تعالى (الله انزل احسن الحد يث كتا با متشا بها مثا نى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلو بهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدى به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد)...الزمر 23
وقال تعالى (ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب او الق السمع وهو شهيد )ق27""وجعل سبحا نه وتعالى القر ان معجزه لر سوله محمد (صلى الله عليه وسلم )وايه با هره على انه رسول من عند الله الى الناس كافه ليبلغ شر يعته اليهم ورحمه بهم واقا مه للحجه عليهم ،
قال تعالى(وقالولولا انزل عليه ايات من ربه قل انما الا يات عند الله وانما انا نذير مبين""او لم يكفهم انا انز لنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان فى ذلك وذكرى لقوم يؤ منون )العنكبوت 05/51.الى غير ذلك من الا ياتفالا صل فى القران انه تشر يع وبيان للا حكام ، وانه ايات بالغه ومعجزه باهره وحجه دامغه ايد بها الله رسوله محمد (صلى الله عليه وسلم )ومع ذلك ثبت ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم )كان ير قى نفسه بالقر ان فكان يقرا على نفسهالمعوذتين ثلا ثا""وثبت انه اذن فى الر قيه بما ليس فيه من شرك من القران،والا دعيه المشر وعه ،واقر اصحابه على الر قيه بالقران،واباح لهم ما اخذو على ذلك من الاجر فعن عوف ابن مالك انه قال ((اعر ضو على رقا كم لا باس بالر قيه ما لم تكن شر ك))مسلم
عن ابى سعيد الخد رى"ان نا سا من اصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم )كا نو فى سفر ـ فمرو بحى من احياء العرب ... "فا ستضفوهم فلم يضيفوهم ـ فقالولهم"هل فيكم راق؟فان سيد الحى لدغ او مصاب،فقال رجل منهم:نعم فا تاه فر قاه بفاتحه الكتاب"فبرا الر جل....فاعطى قطيعا من غنم"فابى اى يقبلها،وقال:اذكر ذلك ذلك للنبى(صلى الله عليه وسلم)فذكر ذلك له فقال:.."يا رسول الله ،والله ما رقيت الا بفا تحه الكتاب ،فتبسم فقال"(وماادراك انها رقيه؟)ثم قال ،(خذو منها واضر بو لى بسهم معكم )،وفى روايه فجعل يقرا ام القر ان،ويجمع بزاقه"ويتفل فبرا الر جل)..البخارى 5736-مسلم 201
[size=3]الى غير ذلك من الا حا ديث التى تثبت منه انه رقى بالقران،وغير ه وانه اذن فى الرقيه واقرهاما لم تكن شركا ولم يثبت عن النبى (صلى الله عليه وسلم )وهو الذى نزل عليه القران وهو باحكا مه اعر ف ؟ وبمنز لته اعلم انه علق على نفسه او غير ه ، تميمه من القر ان او غير ه ..او اتخذه او ايات منه حجا با يقيه الحسداوغيره من الشر او حمله لو شيئامنه فى ملا بسه،او فى متاعه على راحلته،لينال العصمه من شر الا عد اء او الفوز والنصر عليهم او او لييسر له الطر يق ويذهب عنه او غير ذلك من جلب نفع او دفع ضر فلو كان مشروعا شا لحرص عليه وفعله،وبلغه امته وبينه لهم عملا بقو له تعالى[/size](يا ايهاالرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسا لته)
ولو فعل شيأ من ذلك او بينه لأ صحا به لنقلوه الينا ولعملو به فا نهم احرص الا مه على البلا غ والبيان واحفظها للشر يعه قولا وعملا واتبعا لر سول الله (صلى الله عليه وسلم).ولكن لم يثبت شىء من ذلك عن احد منهم ،فدل ذلك على ان حمل المصحف او وضعه فى السياره او متاع البيت،او خزينه المال لمجرد دفع الحسد او الحفظ اوغيرهما،من جلب نفع او دفع ضرلا يجوز،وكذلك اتخذ حجابا او كتا بته اوايات منه فى سلسله ذهبيه او فضيه مثلا ليعلق على الر قبه ونحوهما لا يجوز لمخلفه ذلك لهدى رسول الله(صلى الله عليه وسلم)وهدى اصحا به،رضوان الله عليهم ولدخوله فى عموم الحد يث(من تعلق تميمه فلا اتم الله له ...)..احمد 16151..
وفى روايه (من تعلق تميمه فقد اشرك)..احمد 16969،وفى عموم قوله (صلى الله عليه وسلم)(ان الر قى والتما ئم والتوله شرك)..ابوداود3882،مسند احمد3604الا أن النبى(صلى الله عليه وسلم)استثنى من الرقى ما لم يكن فيه شرك،فا باحه كما تقدم ولم يستثن شيا من التما ئم،فبقيت كلها على المنع وبهذا يقول عبد الله بن مسعود وعبد الله ابن عباس،وجما عه من الصحا به وجما عه من التا بعين منهم اصحاب عبد الله ابن مسعود،كا برهيم ابن يزيد النخعىوذهب جما عه من العلماء الى الترخيص،بتعليق تما ئم من القران ومن اسماء الله وصفا ته،لقصد الحفظ ونحوه واستثنو ذلك من حديث النبى (صلى الله عليه وسلم)عن التمائم كما استثنيت الر قى التى لا شرك فيها،لان القر ان كلام الله وهو صفه من صفا ته،ليس بشرك فلا يمنع اتخاذالتما ئم منها اوعمل شىء منها اواصطحا به،اوتعليقه رجاء بر كته ونفعه"ونسب هذا القول الى جماعه منهم عبد الله ابن عمرو ابن العاص لكنه لم تثبت روايته عنه،لان فى سند ها محمد ابن اسحاق وهو مد لس وقد عنعن على انها ان ثبتت لم تدل على جواز تعليق التما ئم من ذلك،لان الذى فيها انه كان يحفظ القران لأولاده الكبارويكتبه للصغارفىالواح،ويعلقها فى أعنا قهم والظا هرانه فعل ذلك معهم ليكرروا قراءه القران ما كتب،حتى يحفظوه لا انه فعل ذلك معهم حفظ من الحسد اوغيره من انواع الضر فغليس هذا من التما ئم فى شىء،وقد اختار الشيخ عبد الر حمان ابن حسن فى كتاب فتح المجيد،ما ذهب اليه عبد الله ابن مسعود واصحا به من المنع من التما ئم من القر ان وغيرهوقال"انه هو الصحيح لثلا ث وجوه "الا ول"عموم النهى ولا مخصص للعموم "الثا نى"سد الذ ريعه،فا نه يفض الى تعليق ما ليس كذ لك"الثا لث"انه اذاعلق فلبد ان يمتهنه المعلق بحمله معه فى حال قضاء الحا جه،والا ستمجاء ونحو ذلك،والله اعلم""فتا وى اللجنه الدا ئمه ج1 ص197-210وفى روايه الا مام احمد فى مسنده :ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم )اقبل اليه رهط فبا يع تسعه وامسك عن واحد ،فقالو:يا رسول الله با يعت تسعه وتر كت هذا ،قال ،ان عليه تميمه فا دخل يده فقطعها فبا يعه ،وقال ،من علق تميمه فقد اشرك)..مسند احمد 16969
وفى روايه له عن عقبه بن عا مرعن النبى (صلى الله عليه وسلم)انه قال(من تعلق تميمه فلا اتم الله له ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له)...مسند احمد "16956"

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق